3922 3923 [ ص: 473 ] ص: واحتج من ذهب أيضا في القارن أنه يطوف لعمرته وحجته طوافا واحدا بما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا عثمان بن الهيثم ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، أن جابر بن عبد الله يقول : "دخل النبي - عليه السلام - على عائشة وهي تبكي ، فقال : ما لك تبكين ؟ قالت : أبكي لأن الناس حلوا ولم أحلل ، وطافوا بالبيت ولم أطف ، وهذا الحج قد حضر كما ترى ، فقال : هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم ، فاغتسلي وأهلي بالحج ثم حجي واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، ولا تصلي ، قالت : ففعلت ذلك ، فلما طهرت قال : طوفي بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ، ثم قد حللت من حجك وعمرتك ، فقلت : يا رسول الله إني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أكن طفت حتى حججت ، فأمر عبد الرحمن ، فأعمرها من التنعيم" .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - مثله .
قالوا : فقد أمرها النبي - عليه السلام - وهي محرمة بالعمرة والحجة أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ، ثم تحل ، فدل ذلك على أن حكم القارن في طوافه لحجته وعمرته هو كذلك ، وأنه طواف واحد لا شيء عليه من الطواف غيره .


