3924 3925 3926 ص: فكان من الحجة على أهل هذه المقالة الأخرى : أن حديث عائشة هذا قد روي على غير ما ذكرنا ؛ حدثنا أبو بكرة ومحمد بن خزيمة ، قالا : ثنا عثمان بن الهيثم ، قال : أخبرني ابن جريج ، قال : أخبرني هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة أنها قالت : "أمرنا النبي - عليه السلام - فقال : من شاء أن يهل بالحج ، ومن شاء فليهل بالعمرة ، قالت : فكنت ممن أهل بعمرة ، فحضت ، ودخل علي النبي - عليه السلام - فأمرني أن أنقض رأسي وأمتشط وأدع العمرة" .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا ابن أبي زائدة ، عن إسرائيل ، عن زيد بن الحسن ، عن عكرمة ، عن عائشة مثله .
حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا يوسف ، قال : ثنا ابن أبي زائدة ، عن نافع ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، مثله .
ففي هذا الحديث أن رسول الله - عليه السلام - أمرها حين حاضت أن تدع عمرتها ، وذلك قبل طوافها لها ، فكيف يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك تجزئ عنها من حجتها تلك ومن عمرتها التي قد رفضتها ؟ ! هذا محال .
[ ص: 476 ]


