3929 [ ص: 481 ] ص: وقد رواه عروة عن عائشة أبين من ذلك :
حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : " خرجنا موافين للهلال ، فقال رسول الله - عليه السلام - : من شاء أن يهل بالحج فليهل ، ومن شاء أن يهل بالعمرة فليهل ، فأما أنا فإني أهل بالحج ؛ لأن معي الهدي ، قالت عائشة - رضي الله عنها - : فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ، وأما أنا فإني أهللت بالعمرة ، فوافاني يوم عرفة وأنا حائض ، فقال رسول الله - عليه السلام - : دعي عنك عمرتك وانقضي شعرك وامتشطي ، ثم لبي بالحج ، فلبيت بالحج ، فلما كانت ليلة الحصبة وطهرت أمر رسول الله - عليه السلام - عبد الرحمن بن أبي بكر ، فذهب بي إلى التنعيم ، فلبيت بالعمرة قضاء لعمرتها" . .
فبينت عائشة - رضي الله عنها - أن حجتها كانت مفصولة من عمرتها ، وأنها قد كانت فيما بينهما نقضت شعرها وامتشطت ، فكيف يجوز أن يكون طوافها لحجتها التي بينها وبين عمرتها ما ذكرنا من الإحلال يجزئ عنها لعمرتها وحجتها ؟ ! هذا محال ، وهو أولى من حديث أبي الزبير ، عن جابر ؛ لأن ذلك إنما أخبر فيه جابر بقصة عائشة ، وأنها لم تكن حلت بين عمرتها وحجتها ، وأخبرت عائشة في هذا بأمر النبي - عليه السلام - إياها قبل دخولها في حجتها أن تدع عمرتها ، وأن تفعل مما يفعل الحلال مما ذكرت في حديثها .
ودل ذلك أيضا على أن حديث عطاء عن عائشة كما رواه عنه الحجاج ، وعبد الملك ، لا كما رواه عنه ابن أبي نجيح .


