3944 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن الوقوف بالمزدلفة فرض لا يجوز الحج إلا بإصابته ، واحتجوا في ذلك بقول الله - عز وجل - : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وبهذا الحديث الذي رويناه ، وقالوا : [ ص: 505 ] ذكر الله - عز وجل - في كتابه المشعر الحرام ، كما ذكر عرفات ، وذكر ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سنته ، فحكمهما واحد ، لا يجزئ الحج إلا بإصابتهما .


