3945  3946 ص: وقد روى عبد الرحمن بن يعمر الديلي  ، عن النبي - عليه السلام - ما يدل على ذلك : 
حدثنا  علي بن معبد ،  قال : ثنا  يعلى بن عبيد ،  قال : ثنا  سفيان  ، عن بكير بن عطاء  ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي  قال :  "رأيت رسول الله - عليه السلام - واقفا بعرفات ،  فأقبل أناس من أهل نجد  فسألوه عن الحج ،  . فقال : الحج يوم عرفة ، ومن أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج ،  أيام منى  ثلاثة أيام التشريق ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه   ، ثم أردف خلفه رجلا ينادي بذلك" . 
حدثنا  علي  ، قال : ثنا  شبابة بن سوار ،  قال : ثنا  شعبة  ، عن بكير بن عطاء  ، عن عبد الرحمن بن يعمر  ، قال : قال رسول الله - عليه السلام - . . . ثم ذكر مثله ، ولم يذكر سؤال أهل نجد  ولا إردافه الرجل . 
ففي هذا الحديث أن أهل نجد  سألوا رسول الله - عليه السلام - عن الحج ، فكان جوابه لهم : " الحج يوم عرفة" . 
وقد علمنا أن جواب رسول الله - عليه السلام - هو الجواب التام الذي لا نقص فيه ولا فضل ؛ لأن الله تعالى قد آتاه جوامع الكلم وخواتمه ، فلو كان عندما سألوه عن الحج أرادوا بذلك ما لا بد منه في الحج ، لكان يذكر عرفة والطواف ومزدلفة ، وما يفعل في الحج  . سوى ذلك ، فلما ترك ذكر ذلك في جوابه إياهم ، علمنا أن ما أرادوا [بسؤالهم] إياه عن الحج ، وهو ما إذا فات الحج ، ، فأجابهم بأن قال : " الحج يوم عرفة" ، فلو كانت مزدلفة  كعرفة  لذكر لهم مزدلفة  مع ذكره عرفة  ،  [ ص: 510 ] ولكنه ذكر عرفة  خاصة ؛ لأنها صلب الحج ، الذي إذا فات فات الحج ،  . ثم قال كلاما مستأنفا ، ليعلم الناس [أن] من أدرك جمعا قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ، ، ليس على معنى أنه أدرك جميع الحج ؛ ؛ لأنه قد ثبت في أول كلامه : الحج عرفة  ، فأوجب بذلك أن فوت عرفة فوت للحج ، ثم قال : ومن أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج ، ، ليس على معنى أنه لم يبق عليه شيء من الحج ؛ لأن بعد ذلك طواف الزيارة وهو واجب لا بد منه ، ولكن فقد أدرك بما تقدم له من الوقوف بعرفة . 
فهذا أحسن ما خرج من معاني هذه الآثار وصحت عليه ولم تتضاد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					