3975 3976 ص: فكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أن وقت رميهم بعد طلوع الشمس ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا فضيل بن سليمان ، قال: ثنا موسى بن عقبة، قال: ثنا كريب ، عن ابن عباس: " أن النبي -عليه السلام- يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين". .
ففي هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا حتى يصبحوا، فدل ذلك على أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه ليس أول طلوع الفجر، ولكن أوله الإصباح الذي بعد ذلك.
[ ص: 35 ] حدثنا محمد بن خزيمة ، ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: ثنا الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: " أن رسول الله -عليه السلام- بعثه في الثقل، وقال: لا ترموا الجمار حتى تصبحوا". .


