3988 ص: قال : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن أبو جعفر جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر جائز، واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا: لا يجوز أن تكون صلت الصبح رمي بمكة إلا وقد كان رميها بجمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين.
[ ص: 48 ]