3988 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر جائز، واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا: لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة إلا وقد كان رميها بجمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين.
[ ص: 48 ]


