3994 3995 3996 ص: وقد علم المسلمون أوقات رمي جمرة العقبة في يوم النحر بفعل رسول الله -عليه السلام-:
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله: " أن رسول الله -عليه السلام- رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، وما سواها بعد الزوال". .
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: ثنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
[ ص: 58 ] فعلم المسلمون بذلك أن الوقت الذي رمى رسول الله -عليه السلام- فيه الجمار هو وقتها، فأردنا أن ننظر هل رخص للضعفة في الرمي قبل ذلك أم لا؟
فوجدناه -عليه السلام- قد تقدم إلى ضعفة بني هاشم حين قدمهم إلى منى: " " أن لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس".
فعلمنا كذلك أن الضعفة لم يرخص لهم في ذلك أن يتقدموا غير الضعفة، وأن وقت رميهم جميعا وقت واحد، وهو بعد طلوع الشمس، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.


