4082 ص: وحجة أخرى وهي: أن السائل لرسول الله -عليه السلام- لم يعلم هل كان قارنا أو مفردا أو متمتعا؟ فإن كان مفردا
فأبو حنيفة 5 وزفر ، لا ينكران أن يكون لا يجب عليه في ذلك دم؛ لأن ذلك [الذبح] الذي قدم عليه الحلق ذبح غير واجب، ، ولكن كان الأفضل له أن يقدم الذبح قبل الحلق، ولكنه إذا قدم الحلق أجزأه، ولا شيء عليه، وإن كان قارنا أو متمتعا فكان جواب النبي -عليه السلام- له في ذلك على ما ذكرنا، فقد ذكرنا عن
ابن عباس في
nindex.php?page=treesubj&link=3736التقديم في الحج والتأخير أن فيه دما، وأن قول النبي -عليه السلام- "لا حرج" لا يدفع ذلك، فلما كان قول النبي -عليه السلام- في ذلك "لا حرج" لا ينفي عند
ابن عباس وجوب الدم، كان كذلك أيضا لا ينفيه عند
أبي حنيفة 5 وزفر، ، وكان القارن ذبحه ذبح واجب يحل به، فأردنا أن ننظر في الأشياء التي يحل بها [الحاج] إذا أخرها حتى يحل، كيف حكمها؟ فوجدنا الله تعالى قد قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فكان المحصر يحلق بعد بلوغ الهدي محله فيحل بذلك، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3736حلق قبل بلوغه محله وجب عليه دم، هذا إجماع.
[ ص: 152 ] فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك
nindex.php?page=treesubj&link=3736القارن إذا قدم الحلق قبل الذبح الذي يحل به أن يكون عليه دم؛ قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك، فبطل بهذا ما ذهب إليه
أبو يوسف 5 ومحمد، ، وثبت ما قال
أبو حنيفة أو ما قال
زفر. .
4082 ص: وَحُجَّةٌ أُخْرَى وَهِيَ: أَنَّ السَّائِلَ لِرَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لَمْ يَعْلَمْ هَلْ كَانَ قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا أَوْ مُتَمَتِّعًا؟ فَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا
فَأَبُو حَنِيفَةَ 5 وَزُفَرُ ، لَا يُنْكِرَانِ أَنْ يَكُونَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ دَمٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ [الذَّبْحَ] الَّذِي قَدَّمَ عَلَيْهِ الْحَلَقَ ذَبْحٌ غَيْرُ وَاجِبٍ، ، وَلَكِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ الذَّبْحَ قَبْلَ الْحَلْقِ، وَلَكِنَّهُ إِذَا قَدَّمَ الْحَلَقَ أَجْزَأَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا فَكَانَ جَوَابُ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، فَقَدْ ذَكَرْنَا عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3736التَّقْدِيمِ فِي الْحَجِّ وَالتَّأْخِيرِ أَنَّ فِيهِ دَمًا، وَأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- "لَا حَرَجَ" لَا يَدْفَعُ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فِي ذَلِكَ "لَا حَرَجَ" لَا يَنْفِي عِنْدَ
ابْنِ عَبَّاسٍ وُجُوبَ الدَّمِ، كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا لَا يَنْفِيهِ عِنْدَ
أَبِي حَنِيفَةَ 5 وَزُفَرَ، ، وَكَانَ الْقَارِنُ ذَبْحُهُ ذَبْحٌ وَاجِبٌ يَحِلُّ بِهِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَحِلُّ بِهَا [الْحَاجُّ] إِذَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَحِلَّ، كَيْفَ حُكْمُهَا؟ فَوَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَكَانَ الْمُحْصَرُ يَحْلِقُ بَعْدَ بُلُوغِ الْهَدْيِ مَحِلَّهُ فَيَحِلُّ بِذَلِكَ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3736حَلَقَ قَبْلَ بُلُوغِهِ مَحِلَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ، هَذَا إِجْمَاعٌ.
[ ص: 152 ] فَكَانَ النَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=3736الْقَارِنُ إِذَا قَدَّمَ الْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبْحِ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَمٌ؛ قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ، فَبَطَلَ بِهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
أَبُو يُوسُفَ 5 وَمُحَمَّدٌ، ، وَثَبَتَ مَا قَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ أَوْ مَا قَالَ
زُفَرُ. .