الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
221 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=134أبيه: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=662426nindex.php?page=treesubj&link=23694_26670_32604كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد". .
ش: إسناده صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=15551وأبو بكرة بكار ، nindex.php?page=showalam&ids=14797وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ذكرناه عن قريب في الباب الذي قبله، وبريدة -بضم الباء الموحدة- ابن الحصيب -بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين- بن عبد الله الصحابي
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن أبيه أنه قال: "كان رسول الله - عليه السلام - يتوضأ ... " إلى آخره نحوه.
قوله: "الفتح" أي فتح مكة ، فتحت سنة ثمان من الهجرة في شهر رمضان يوم الجمعة لعشر بقين، وأقام بها النبي - عليه السلام - خمس عشرة ليلة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي : nindex.php?page=hadith&LINKID=699877 "أقام ثماني عشرة ليلة - لا يصلي إلا ركعتين" .
[ ص: 370 ] ثم ظاهر قوله: "كان يتوضأ لكل صلاة" يدل على nindex.php?page=treesubj&link=8وجوب الوضوء لكل صلاة .
وقوله: "فلما كان الفتح ... " إلى آخره يدل على nindex.php?page=treesubj&link=32604جواز صلوات كثيرة بوضوء واحد ، ثم قيل: إن الحكم الأول قد انتسخ بالحكم الثاني، والصحيح أن مواظبته - عليه السلام - على الوضوء لكل صلاة كان لأجل العمل بالأفضل، وصلاته - عليه السلام - يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد بيان للجواز، والدليل عليه قوله في الحديث الآتي: nindex.php?page=hadith&LINKID=666394 "عمدا فعلته يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " فهذا يدل على أن فعله الأول كان للأفضل، وفعله الثاني كان بيانا للجواز، ودليل آخر على ألا نسخ ثمة: أن الوجوب إذا نسخ يبقى التخيير، ثم أجمع أهل الفتوى بعد ذلك على أنه لا يجب إلا على المحدث، وأن تجديده لكل صلاة مندوب، ولم يبق بينهم اختلاف، على ما يجيء مزيد البيان إن شاء الله تعالى.