الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                [ ص: 254 ] 4155 4156 ص: حدثنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه (ح).

                                                وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد ، قال: ثنا مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن أنس -رضي الله عنه-: "أن النبي -عليه السلام- دخل مكة وعلى رأسه مغفر ، فلما كشف المغفر عن رأسه، قيل: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه".

                                                التالي السابق


                                                ش: هذان طريقان رجالهما كلهم رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن مرزوق ، ويونس هو ابن عبد الأعلى شيخ مسلم ، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك .

                                                وأخرجه البخاري: نا عبد الله بن يوسف، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس: "أن رسول الله -عليه السلام- دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه".

                                                وأخرجه مسلم: نا عبد الله بن مسلمة ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، أما القعنبي فقال: قرأت على مالك بن أنس، وأما قتيبة، فقال: نا مالك، وقال يحيى -واللفظ له-: قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب ، عن أنس بن مالك: "أن النبي -عليه السلام- دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه؟ فقال: نعم".

                                                وقال أبو عمر: هذا حديث تفرد به مالك، ولا يحفظ عن غيره، ولم يروه عن ابن شهاب سواه من طريق صحيح، وقد روي عن ابن أخي ابن شهاب ، عن عمه، عن أنس، ولا يكاد يصح، وروي من غير هذا الوجه، ولا يثبت أهل العلم فيه إسنادا غير حديث مالك، ورواه أيضا أبو أويس والأوزاعي عن الزهري، وروى محمد بن سليم بن الوليد العسقلاني عن محمد بن أبي السري ، عن عبد الرزاق ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس: "دخل رسول الله -عليه السلام- يوم الفتح وعليه عمامة سوداء".

                                                [ ص: 255 ] ومحمد بن سليم لم يكن ممن يعتمد عليه، وتابعه على ذلك بهذا الإسناد الوليد بن مسلم ويحيى الوحاظي، ومع هذا فإنه لا يحفظ عن مالك في هذا [الإسناد] إلا المغفر، وروى جماعة منهم بشر بن عمر الزهراني ومنصور بن سلمة الخزاعي حديث المغفر فقالا: "مغفر من حديد".

                                                ومنصور وبشر ثقتان وتابعهما على ذلك جماعة ليسوا هناك، وكذا رواه أبو عبيد بن سلام ، عن ابن بكير ، عن مالك، ورواه روح بن عبادة ، عن مالك بإسناده هذا، وفيه زيادة: "وطاف وعليه المغفر". ولم يقله غيره، ورواه عبد الله بن جعفر المديني ، عن مالك ، عن الزهري ، عن أنس، قال: "دخل رسول الله -عليه السلام- يوم الفتح وعلى رأسه مغفر، واستلم الحجر بمحجن". وهذا لم يقله عن مالك غير عبد الله بن جعفر، وروى داود بن الزبرقان ، عن معمر ومالك جميعا عن ابن شهاب ، عن أنس: "أن رسول الله -عليه السلام- دخل عام الفتح مكة في رمضان وليس بصائم".

                                                وهذا اللفظ ليس بمحفوظ بهذا الإسناد لمالك إلا من هذا الوجه، وقد روى سويد بن سعيد ، عن مالك ، عن ابن شهاب عن أنس: "أن رسول الله -عليه السلام- دخل مكة عام الفتح غير محرم". وتابعه على ذلك عن مالك إبراهيم بن علي المغربي وهذا لا يعرف هكذا إلا بهما وإنما هو في الموطأ عند جماعة الرواة من قول ابن شهاب لم يرفعه إلى أنس .

                                                قوله: "مغفر" بكسر الميم، قال أبو عمر: المغفر ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها، من حديد كان ذلك أو غيره.

                                                وقال في "الدستور": المغفر ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة والخوذة. وقال ابن سيده: المغفر والمغفرة والغفارة زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس مثل

                                                [ ص: 256 ] القلنسوة، وقيل: هو رفرف البيضة، وقيل: هو حلق يتقنع به المتسلح، وقال ابن الأثير: المغفر هو ما يلبسه الدراع على رأسه من الزرد ونحوه، وفي "المطالع" المغفر ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة أو الخمار.

                                                قلت: اشتقاقه من الغفر وهو التغطية، سمي به لأنه يغطي الرأس ويمنعه من وصول شيء إليه.

                                                فإن قيل: بين الروايتين تعارض، وما التوفيق بينهما؟

                                                قلت: قال أبو عمر: ليس عندي هذا بمعارض؛ فإنه يمكن أن يكون على رأسه عمامة سوداء وعليها المغفر، فلا يتعارض الحديثان، وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر الداني في كتابه "أطراف الموطأ": ولعل المغفر كان تحت العمامة.

                                                وقال القرطبي: قد يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة، ولبس العمامة بعده، ومما يؤيد هذا خطبته وعليه العمامة، لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام الفتح، وقال الحاكم في "الإكليل": اختلفت الروايات في لبس النبي -عليه السلام- العمامة أو المغفر يوم الفتح، ولم يختلفوا أنه دخلها وهو حلال، قال: وقال بعض الناس: العمامة كالمغفر على الرأس، ويؤيد ذلك حديث جابر، وهذا فيه نظر؛ فإن رواية بشر بن عمر الزهراني ومنصور بن سلمة الخزاعي: "وعلى رأسه مغفر من حديد". تدل على أن المغفر غير العمامة، قال الحاكم: حديث أنس مجمع على صحته، وهو أثبت من حديث جابر الذي فيه العمامة السوداء، فهو وإن صححه مسلم وحده، ولكنه عن أبي الزبير عن جابر، فقد قال عمرو بن دينار ، أبو الزبير يحتاج إلى دعامة.

                                                قلت: الحديثان صحيحان، ولا تعارض بينهما، فإن النبي -عليه السلام- دخلها وعلى رأسه المغفر، وعلى المغفر عمامة سوداء، وهذا لا يشك فيه، والله أعلم.

                                                قوله: "قيل: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة" واسم ابن خطل هلال بن خطل، وقيل: عبد الله بن خطل، قال أبو عمر: وقيل: اسمه [ ص: 257 ] عبد العزى، وقيل: إن هلالا أخوه، ويقال لهما: الخطلان، وقيل: غالب بن عبد الله بن عبد مناف ويقال: اسمه هلال وخطل لقب جده عبد مناف، وقال الزبير بن بكار: اسمه هلال بن عبد الله بن عبد المناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تميم بن غالب بن فهر، قال: وعبد الله هو الذي يقال له: الخطل ولأخيه عبد العزى بن عبد مناف أيضا، هما جميعا الخطلان، وهما من بني تيم الأدرم، وقيل له ذلك لأن أحد لحييه كان أنقص من الآخر، وقال ابن قتيبة: وبنو تيم الأدرم من أعراب قريش وليس بمكة منهم أحد وكان يقال الابن خطل ذا القلبين، وفيه نزل قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين وكان الذي قتله أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي، وقيل: سعيد بن حريث المخزومي، وقيل: الزبير بن العوام، قال أبو عمر: وذكر أنه استبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا، فقتل بين المقام وزمزم، وقال أبو عمر: أما قتل عبد الله بن خطل فلأنه ارتد بعد إسلامه وكفر بعد إيمانه وبعد قراءته القرآن، وقتل النفس التي حرمها الله، ثم لحق بدار الكفر واتخذ قينتين تغنيان بهجاء رسول الله -عليه السلام-، فعهد فيه رسول الله -عليه السلام- بما عهد وفي ستة نفر معه قد ذكرهم ابن إسحاق وغيره، وامرأتين فيما قال ابن إسحاق، وقال الواقدي: أربع نسوة.

                                                قلت: النفس التي قتلها هو رجل من الأنصار، وكان -عليه السلام- لما أسلم ابن خطل بعثه متصدقا وبعث معه هذا الأنصاري، وأمر عليه الأنصاري، فلما كان ببعض الطريق وثب على الأنصاري فقتله وذهب بماله.

                                                وعن ابن إسحاق: كان له مولى يخدمه وكان المولى أيضا مسلما، فنزل ابن خطل منزلا وأمر المولى أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما، وقام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشتركا.

                                                [ ص: 258 ] ويستفاد منه أحكام:

                                                فيه دخول مكة بلا إحرام وبالسلاح، وهو منسوخ على ما يأتي بيانه إن شاء الله وأن الكعبة لا تعيذ عاصيا ولا تمنع من إقامة حد واجب، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف، قاله البيهقي .

                                                قلت: قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا ومتى تعرض إلى من التجأ به يكون سلب الأمن عنه، وهذا لا يجوز، حتى إن من وجب عليه قصاص أو حد إذا هرب ودخل الحرم لم يقبض في الحرم من النفس عندنا، ويقام عليه فيما دون النفس مما سوى ذلك حتى يخرج من الحرم، وقتل ابن خطل في مكة إنما كان في الوقت الذي أحلت له -عليه السلام- فيه ومذهب زفر: أنه إذا قتل في الحرم أو زنى فيه يقتل ويرجم، وعن أبي يوسف: يخرج من الحرم ويقتل، وكذا في الرجم واختلفوا في تغليظ الدية على من قتل في الحرم، فأكثرهم على أنه في الحل والحرم سواء، وعن سالم من قتل خطأ في الحرم زيد عليه في الدية ثلث الدية، وهو قول عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، وخالفه في ذلك علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وبه استدل جماعة من المالكيين على جواز قتل من سب النبي -عليه السلام- وأنه يقتل ولا يستتاب.

                                                وقال أبو عمر: وقد زعم بعض أصحابنا المتأخرين أن رسول الله -عليه السلام- إنما قتل ابن خطل لأنه كان يسبه، والذي ذكر ابن إسحاق في "المغازي" غير هذا، ولو كانت العلة ما ذكر هذا القائل ما ترك من كان يسبه، وما أظن أحدا منهم امتنع في حين كفره ومحاربته من سبه، وجعل القائل هذا حجة لقتل الذمي إذا سب رسول الله -عليه السلام- وهذا لا يجوز عند أحد من العلماء أن يقيس الذمي على الحربي؛ لأن ابن خطل كان في دار حرب ولا ذمة له، وقد حكم الله في الحربي إذا قدر عليه بتخيير الإمام إن شاء قتله، وإن شاء من عليه، وإن شاء افتدى به؛ فلهذا قتل رسول الله -عليه السلام- ابن خطل وغيره، فمن أراد منهم قتله على أن

                                                [ ص: 259 ] ابن خطل كان قتل رجلا من الأنصار مسلما ثم ارتد وهذا يبيح دمه عند الجميع.

                                                واختلف الفقهاء في الذمي يسب رسول الله -عليه السلام-، فقال مالك: من سب النبي -عليه السلام-[من أهل الذمة] قتل إلا أن يسلم.

                                                وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يعزر ولا يقتل، وقال الليث: يقتل مكانه، وقال الشافعي: يؤخذ على [من صولح من] الكفار متى ما ذكر أحدهم كتاب الله أو محمدا -عليه السلام- بما لا ينبغي فقد أحل دمه.

                                                وقال الطحاوي: فهذا يدل على أنه إن لم يشرط ذلك عليه لم يستحل دمه، قال أبو عمر: والقول عندي في هذا قول مالك والليث .

                                                قلت: وإلى هذا أذهب وأختار هذا المذهب في هذه المسألة.




                                                الخدمات العلمية