4312  4313  4314  4315  4316  4317 ص: ففي هذه الآثار النهي من رسول الله -عليه السلام- عن المتعة، فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله -عليه السلام- من الإذن فيها كان ذلك منه قبل النهي، ثم نهى عنها، فكان ذلك النهي ناسخا لما كان من الإباحة قبل ذلك، فنظرنا في ذلك 
 [ ص: 348 ] فإذا  يونس [  قد]: حدثنا، قال: ثنا  أنس بن عياض  ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز  ، عن الربيع بن سبرة الجهني  ، عن أبيه  ، قال:  "خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- إلى مكة  في حجة الوداع، فأذن لنا في المتعة،  . فانطلقت أنا وصاحب لي إلى امرأة من بني عامر  كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطيني؟ قلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: إنك ورداؤك تكفيني، فمكثت معها ثلاثة أيام، ثم إن رسول الله -عليه السلام- قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها". 
حدثنا  ربيع المؤذن  ، قال: ثنا شعيب بن الليث  ، قال: أنا  الليث  ، عن الربيع بن سبرة الجهني  ، عن أبيه  ، مثله. 
حدثنا  ابن أبي داود  ، قال: ثنا  مسدد  ، قال: ثنا  حماد بن زيد  ، عن  أيوب  ، عن  الزهري: "  أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن متعة النساء يوم الفتح،   . فقلت: ممن سمعته؟ قال: حدثني رجل  ، عن أبيه  ، عن رسول الله -عليه السلام- عند عمر بن عبد العزيز،   . وزعم معمر  أنه الربيع بن سبرة"   . 
حدثنا  ابن أبي داود  ، قال: ثنا أبو عمر الحوضي  ، قال: ثنا  شعبة  ، عن عبد الله بن سعيد  ، عن عبد العزيز بن عمر -هو ابن عبد العزيز-  عن الربيع بن سبرة  ، عن أبيه: "  ، أن النبي -عليه السلام- رخص في المتعة، ، فتزوج رجل امرأة، فلما كان بعد ذلك إذا هو يحرمها أشد التحريم، ويقول فيها أشد القول".   . 
حدثنا  علي بن معبد  ، قال: ثنا يونس،  قال: ثنا  عبد الواحد بن زياد  ، قال: ثنا  أبو عميس  ، عن  إياس بن سلمة بن الأكوع  ، عن  أبيه  قال: " أذن رسول الله -عليه السلام- في متعة النساء، ثم نهى عنها".   . 
 [ ص: 349 ] حدثنا  أبو بكرة  ، قال: ثنا  مؤمل بن إسماعيل  ، قال: ثنا  عكرمة بن عمار  ، عن  سعيد بن أبي سعيد المقبري  ، عن  أبي هريرة  قال:  "خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- في غزوة تبوك،  فنزل ثنية الوداع،  فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: ما هذا؟! فقيل: نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن، فقال: إن الله حرم أو هدر المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث". 
ففي هذه الآثار تحريم رسول الله -عليه السلام- المتعة بعد إذنه فيها وإباحته إياها؛  فثبت بما ذكرنا نسخ ما في الآثار الأول التي ذكرناها في أول الباب. 
     	
		
				
						
						
