4387 4388 4389 4390 ص: وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل:
فحدثنا يونس ، قال: أنا سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، -رضي الله عنه-: " أن اليهود قالوا: من أتى امرأة في فرجها من دبرها خرج ولدها أحول، فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . .
حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: ثنا سفيان الثوري ، أن محمد بن المنكدر حدثه، عن جابر بن عبد الله، مثله.
حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح ، قال: ثنا الفريابي ، قال: ثنا سفيان الثوري ، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب ، قال: ثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال: "قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته باركة جاء الولد أحول، فذكر ذلك، النبي -عليه السلام- ثم ذكر مثله.
قالوا: فإنما كان من قول اليهود ما ذكرنا، فأنزل الله -عز وجل- دفعا لقولهم وإباحة للوطء في الفرج من الدبر والقبل جميعا.
[ ص: 436 ]


