4395 4396 4397 4398 4399 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: قد روي [هذا] عن عبد الله بن عمر كما ذكرتم، وروي عنه خلافه:
حدثنا فهد ، قال: ثنا عبد الله بن صالح (ح).
وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قالا: ثنا الليث -قال ابن وهب في حديثه: عن الحارث بن يعقوب، وقال عبد الله بن صالح: حدثني الحارث بن يعقوب- عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: "قلت لابن عمر: ما
[ ص: 442 ] تقول في الجواري، أنحمض لهن؟ قال: وما التحميض ؟ فذكرت الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟! ".
فقد ضاد هذا عن ابن عمر ما قد رواه عنه أهل المقالة الأولى، والدليل على صحة هذا: إنكار سالم بن عبد الله أن يكون ذلك من أبيه.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا عطاف بن خالد ، عن موسى بن عبد الله بن حسن، أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع ، عن ابن عمر: " أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن، فقال سالم: كذب العبد -أو أخطأ- إنما قال: لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن".
ولقد قال ميمون بن مهران: " : إن نافعا إنما قال ذلك بعدما كبر وذهب عقله".
حدثنا بذلك فهد، ، قال: ثنا علي بن معبد، ، قال: ثنا عبيد الله، ، عن ميمون بن مهران، . فقد يضعف ما هو كثر من هذا بأقل من قول ميمون، . ولقد أنكره نافع أيضا على من رواه عنه:
حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري ، قال: ثنا المفضل بن فضالة ، عن عبد الله بن عياش ، عن كعب بن علقمة ، عن أبي النضر ، أنه أخبره قال لنافع مولى عبد الله بن عمر: " : أنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر ، أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال نافع: : كذبوا علي ولكن سأخبرك كيف الأمر، إن ابن عمر -رضي الله عنهما- عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال: يا نافع ، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا، قال: إنا كنا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار ، أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله -عز وجل-: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ففي هذا الحديث إنكار نافع لما روي عنه عن ابن عمر من إباحة وطء النساء في أدبارهن وإخبار منه عن ابن عمر ، أن تأويل قول الله -عز وجل-:
[ ص: 443 ] نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ليس على ما تأوله أهل المقالة الأولى، ولكن على إباحة وطء النساء باركات في فروجهن. .


