الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4657 ص: وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف ، قال: ثنا ابن سواء ، قال: ثنا أبو سنان ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- يقول: nindex.php?page=treesubj&link=11766 "طلاق السكران والمستكره جائز".
ش: أي قد روي وقوع nindex.php?page=treesubj&link=11766طلاق المكره عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أحد الخلفاء الراشدين المهديين.
وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي .
عن محمد بن عبد الرحمن العلاف العنبري البصري الثقة.
عن محمد بن سواء بن عنبر السدوسي العنبري، روى له الجماعة؛ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "الناسخ والمنسوخ".
عن أبي سنان عيسى بن سنان الحنفي القسملي، وثقه يحيى، وعنه: ضعيف. وقال ابن خراش: ثقة صدوق. وعنه: في حديثه نكرة. روى له nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" خلاف هذا: نا يحيى بن بشير ، عن زيد بن رفيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال: "لا طلاق ولا عتاق على مكره".
حدثنا أبو أسامة ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16986محمد بن عبد الرحمن: "أن عاملا من العمال ضرب رجلا حتى طلق امرأته، فكتب فيه إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، قال: فلم يجز ذلك".
[ ص: 280 ] وكذلك اختلفت الرواية عنه في السكران فقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : نا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن عبد الرحمن بن عتبة: "أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران، وجلده".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد: "أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران".
قلت: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة وجابر بن زيد وربيعة والليث بن سعد وإسحاق والشافعي -في قول- nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والكرخي .
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس -رضي الله عنهم-.
وقالت جماعة: إن طلاق السكران جائز.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي -في قول- nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية.
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهم-، والله أعلم.