5503  5504 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا فهد  ، قال: ثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  ، قال: ثنا  علي بن مسهر  ، عن  عبيد الله  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  قال:  "كنا نلتقي الركبان فنشتري منهم الطعام جزافا، ، فنهانا رسول الله -عليه السلام- أن نبيعه حتى نحوله من مكانه، أو ننقله".   . 
حدثنا  ربيع الجيزي  ، قال: ثنا حسان بن غالب  ، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن  ، عن  موسى بن عقبة  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر:   "أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله -عليه السلام- فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى يبلغوه حيث يبيعون الطعام".   . 
ففي هذه الآثار إباحة التلقي، ، وفي الأول النهي عنه فأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد والخلاف، فيكون ما نهي عنه من التلقي ، لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في الأسواق، ويكون ما أبيح من التلقي ، هو الذي لا ضرر فيه على المقيمين في الأسواق، فهذا وجه هذه الآثار عندنا، والله أعلم. 
     	
		
				
						
						
