5505 5506 ص: واحتجوا في إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه بما حدثنا ، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبد الله بن بكر السهمي، ، عن هشام ، عن محمد قال: قال رسول الله -عليه السلام-: أبي هريرة "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فهو بالخيار إذا أتى السوق".
[ ص: 379 ] حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال: قال رسول الله -عليه السلام-: أبي هريرة "لا تستقبلوا الجلب، ولا يبيعن حاضر لباد، ، والبائع بالخيار إذا أتى السوق". .
ففي هذا الحديث عن رسول الله -عليه السلام- أنه نهى عن تلقي الجلب، ثم جعل للبائع في ذلك الخيار إذا دخل السوق، والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح؛ لأنه لو كان فاسدا لأجبر بائعه ومشتريه على نسخه، ولم يكن لواحد منهما إباؤه ذلك، فلما جعل النبي -عليه السلام- الخيار في ذلك البيع؛ ثبت بذلك صحته؛ وإن كان معه تلق مكروه.