5537  5538 ص: وقد روي عنه ما يدل على أن رأيه كان في الفرقة بخلاف ما ذهب إليه من ذهب أن البيع يتم بها، وذلك أن سليمان بن شعيب  قد حدثنا، قال: ثنا  بشر بن بكر  ، عن  الأوزاعي  ، قال: حدثني  الزهري  ، عن حمزة بن عبد الله  ، أن  عبد الله بن عمر  ، -رضي الله عنهما- قال:  "ما أدركت الصفقة حيا، فهو من مال المبتاع".  
حدثنا  يونس  ، قال: أنا  ابن وهب  ، قال: أخبرني  يونس  ، عن  ابن شهاب   ... ، فذكر بإسناده مثله. 
قال  أبو جعفر   : -رحمه الله-: فهذا  ابن عمر  قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها أنه من مال المشتري؛ فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك، وأن المبيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع، حتى يهلك من ماله إن هلك، فهذا الذي ذكرنا أدل على مذهب  ابن عمر  في الفرقة التي سمعها من النبي -عليه السلام- مما ذكروا. 
     	
		
				
						
						
