5537 5538 ص: وقد روي عنه ما يدل على أن رأيه كان في الفرقة بخلاف ما ذهب إليه من ذهب أن البيع يتم بها، وذلك أن سليمان بن شعيب قد حدثنا، قال: ثنا ، عن بشر بن بكر ، قال: حدثني الأوزاعي ، عن الزهري حمزة بن عبد الله ، أن ، -رضي الله عنهما- قال: عبد الله بن عمر "ما أدركت الصفقة حيا، فهو من مال المبتاع".
حدثنا ، قال: أنا يونس ، قال: أخبرني ابن وهب ، عن يونس ... ، فذكر بإسناده مثله. ابن شهاب
قال : -رحمه الله-: فهذا أبو جعفر قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها أنه من مال المشتري؛ فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك، وأن المبيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع، حتى يهلك من ماله إن هلك، فهذا الذي ذكرنا أدل على مذهب ابن عمر في الفرقة التي سمعها من النبي -عليه السلام- مما ذكروا. ابن عمر