5540 ص: وأما من طريق النظر: فإنا قد رأينا فكان ما تملك به من الأبضاع هو النكاح، فكان يتم بالعقد لا بفرقة بعد العقد، وكان ما تملك به المنافع هو الإجارات، فكان ذلك أيضا مملوكا بالعقد لا بفرقة بعد العقد، فالنظر على ذلك أن تكون كذلك الأموال المعقودة بسائر العقود من البيوع وغيرها، تكون مملوكة بالأقوال لا بفرقة بعدها؛ قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك. الأقوال تملك بعقود في أبدان وفي أموال وفي منافع وفي أبضاع،
وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
[ ص: 427 ]