5603 ص: حدثنا  ابن مرزوق،  قال: ثنا  القعنبي  ،  وعثمان بن عمر،  قالا: ثنا  مالك بن أنس  ، عن  داود بن الحصين  ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد  ، عن  أبي هريرة:   "أن رسول الله -عليه السلام- رخص في بيع العرايا ، في خمسة أوسق  -أو فيما دون خمسة أوسق،  ، شك داود  هي خمسة أو فيها دون خمسة؟ ". 
     	
		
				
						
						
