الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 5719 5720 5721 5722 5723 5724 ص: وروي في ذلك ما حدثنا علي بن معبد ، قال: ثنا مكي بن إبراهيم ، قال: ثنا حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من اقتنى كلبا - إلا كلبا ضاريا بصيد أو كلب ماشية - فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان".

                                                [ ص: 90 ] حدثنا يونس، قال: أنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي -عليه السلام- قال: "من اقتنى كلبا - إلا كلب صيد أو ماشية - نقص من عمله كل يوم قيراطان".

                                                حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

                                                حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم ، قال: ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

                                                حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: ثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع... ، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: "قيراط".

                                                حدثنا أبو بشر الرقي ، قال: ثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- مثله.

                                                حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا يحيى بن بكير ، قال: ثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر: ، أن رسول الله -عليه السلام- أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية".

                                                ثنا بحر بن نصر ، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس ، قال: قال ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال: " سمعت رسول الله -عليه السلام- رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية". قال ابن شهاب: : وحدثني سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه، أن رسول الله -عليه السلام- قال: من اقتنى كلبا - ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض - فإنه ينقص من أجره قيراطان في كل يوم".

                                                حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي الحكم ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " من اقتنى كلبا - غير كلب زرع ولا صيد - نقص من عمله كل يوم قيراطان". .

                                                [ ص: 91 ] حدثنا حسين، قال: أنا أحمد بن يونس ، قال: ثنا زهير، قال: ثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله. غير أنه قال: " إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية".

                                                حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أمية بن بسطام ، قال: ثنا يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن بجير بن أبي بجير ، عن عبد الله بن عمرو: " أن رسول الله -عليه السلام- ذكر الكلاب فقال: من اتخذ كلبا - ليس بكلب قنص أو كلب ماشية - نقص من أجره كل يوم قيراط".

                                                حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الحميد بن صالح ، قال: ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن أبي سلمة وغيره، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكلب وقال: لا يتخذ الكلب إلا صياد أو خائف أو صاحب غنم". .

                                                حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: نا بشر بن بكر ، قال: ثنا الأوزاعي ، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير ، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطا إلا كلب حرث أو ماشية". .

                                                حدثنا بحر، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، أن أبا الزبير أخبره: أنه سأل جابرا: ، أقال النبي -عليه السلام- في الكلاب شيئا؟ قال: أمر بقتلهن، ثم أذن لطوائف". .

                                                حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة ، عن أبي التياح ، عن مطرف ، عن عبد الله بن المغفل قال: أمر رسول الله -عليه السلام- بقتل الكلاب ثم قال: ما لي وللكلاب؟! ثم رخص في كلب الصيد وفي كلب آخر ، نسيه سعيد".

                                                حدثنا محمد بن النعمان ، قال: ثنا القعنبي ، قال: ثنا سليمان بن بلال ، عن يزيد بن خصيفة ، قال: أخبرني السائب بن يزيد، أن سفيان بن أبي زهير الشنوي أخبره، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من اقتنى كلبا - لا يغني عنه في ضرع ولا في

                                                [ ص: 92 ] زرع - نقص من عمله كل يوم قيراط.
                                                قال: فقال السائب: أأنت سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: إي ورب القبلة".

                                                حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن يزيد بن خصيفة ... فذكر بإسناده مثله.

                                                حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: أخبرني يزيد بن خصيفة ... ، فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر قول السائب 5 لسفيان: " أسمعت هذا من رسول الله -عليه السلام-؟".

                                                قال أبو جعفر - رحمه الله -: فلما ثبتت الإباحة بعد النهي، وأباح الله تعالى في كتابه ما أباح بقوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين اعتبرنا حكم ما ينتفع به هل يجوز بيعه ويحل ثمنه أم لا؟ فرأينا الحمار الأهلي قد نهي عن أكله وأبيح كسبه والانتفاع به، فكان بيعه إذا كان هذا حكمه حلالا وثمنه حلال، فكان يجيء في النظر أن يكون كذلك الكلاب لما أبيح الانتفاع بها؛ حل بيعها وأكل ثمنها، ويكون ما روي في حرمة أثمانها كان في وقت حرمة الانتفاع بها، وما روي في إباحة الانتفاع بها دليل على حل أثمانها.

                                                وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد - رحمهم الله -.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي روي في إباحة الانتفاع بالكلاب لنحو الصيد: ما حدثنا علي بن معبد... إلى آخره.

                                                فهذا يدل على أن ما كان من النهي عن اتخاذ الكلاب قد انتسخ ورفع حكمه كما قد ذكرناه مستقصى.

                                                ثم إنه أخرج حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- من عشر طرق صحاح:

                                                الأول: عن علي بن معبد بن نوح المصري ، عن مكي بن إبراهيم بن بشير البلخي شيخ البخاري ، عن حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان المكي ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

                                                [ ص: 93 ] وأخرجه البخاري: عن مكي بن إبراهيم ... إلى آخره نحوه.

                                                ومسلم: عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا وكيع، قال: نا حنظلة بن أبي سفيان ، عن سالم ، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان".

                                                قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: "أو كلب حرث. وكان صاحب حرث".

                                                قوله: "من اقتنى" أي من اتخذ، يقال: قناه يقنوه واقتناه: إذا اتخذه لنفسه دون البيع.

                                                قوله: "إلا كلبا ضاريا بصيد" يقال: ضرى الكلب وأضراه صاحبه أي عوده وأغراه به، ويجمع على ضوار. والمواشي الضارية المعتادة لرعي زرع الناس. وقد مر الكلام في القيراط والقيراطين.

                                                الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن سالم ، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام-.

                                                وأخرجه مسلم: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير وابن نمير، قالوا: نا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام-، قال: "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان".

                                                الثالث: عن يونس أيضا، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

                                                وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث مالك نحوه.

                                                [ ص: 94 ] الرابع: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن عارم محمد بن الفضل شيخ البخاري ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر .

                                                وأخرجه أحمد في "مسنده": نا إسماعيل، نا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "من اتخذ - أو قال: اقتنى - كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. فقيل له: إن أبا هريرة يقول: وكلب حرث. فقال: إن لأبي هريرة حرثا".

                                                الخامس: عن فهد بن سليمان ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة حماد بن أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام-.

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه".

                                                السادس: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي -عليه السلام-.

                                                وأخرجه أحمد في "مسنده": ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان".

                                                السابع: عن روح بن الفرج القطان المصري ، عن يحيى بن بكير - هو يحيى بن عبد الله بن بكير - القرشي المخزومي شيخ البخاري ، عن حماد بن زيد ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام-.

                                                وهذا أيضا إسناد صحيح.

                                                [ ص: 95 ] وأخرجه مسلم: نا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر - قال يحيى بن يحيى: أنا، وقال الآخرون: ثنا - إسماعيل وهو ابن جعفر، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان".

                                                الثامن: عن بحر بن نصر ، عن عبد الله بن وهب ، عن يونس بن يزيد الأيلي ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام-.

                                                وأخرجه النسائي: أنا وهب بن بيان، نا ابن وهب، أخبرني يونس، قال: قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال: "سمعت رسول الله -عليه السلام- رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية".

                                                وهذا الطريق أخرجه الطحاوي فيما مضى - يعني هذا الإسناد - ولكن عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب - عوض: بحر بن نصر ، عن عبد الله بن وهب - ولكن هناك أخرجه مختصرا.

                                                التاسع: عن حسين بن نصر بن المعارك ، عن يزيد بن هارون ، عن همام بن يحيى عن قتادة ، عن أبي الحكم عمران بن الحارث السلمي الكوفي ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبي -عليه السلام-.

                                                وأخرجه مسلم: نا محمد بن المثنى وابن بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا: نا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي الحكم، قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -عليه السلام- قال: "من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط".

                                                العاشر: عن حسين بن نصر ، عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري ، عن زهير بن معاوية ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام-.

                                                [ ص: 96 ] وأخرجه النسائي: عن قتيبة ، عن الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "من أمسك كلبا إلا كلب ضار أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان".

                                                وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أمية بن بسطام البصري شيخ البخاري ، عن يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم التميمي العنبري ، عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد القاص المكي ، عن بجير بن أبي بجير الحجازي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

                                                وأخرجه الطبراني في "الكبير" : نا إبراهيم بن هاشم البغوي، نا أمية بن بسطام، نا يزيد بن زريع، نا روح بن القاسم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن بجير بن أبي بجير ، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلبا ليس كلب قنص ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط..." الحديث.

                                                فإن قلت: ما حال إسناد هذا الحديث؟

                                                قلت: رجاله ثقات، غير أن بجير بن أبي بجير قال يحيى بن معين: لم أسمع أحدا يحدث عنه غير إسماعيل بن أمية. وقال الذهبي: لم يعرفه ابن أبي حاتم بشيء.

                                                قوله: "ليس بقنص" أي صيد، والقانص: الصائد.

                                                وأما حديث أبي هريرة فأخرجه من طريقين:

                                                الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن عبد الحميد بن صالح بن عجلان البرجمي الكوفي ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد - بالنون - عن أبيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان ، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وغيره، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-...".

                                                وهذا إسناد جيد.

                                                [ ص: 97 ] الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن بشر بن بكر التنيسي ، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عبد الله ، عن أبي هريرة .

                                                وأخرجه مسلم: عن إسحاق بن إبراهيم، عن شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن النبي -عليه السلام- بمثله.

                                                وأما حديث جابر: فأخرجه عن بحر بن نصر ، عن عبد الله بن وهب ، عن عبد الله بن لهيعة ، عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي "أنه سأل جابرا -رضي الله عنه-..." إلى آخره.

                                                وقد مر غير مرة الكلام في ابن لهيعة .

                                                وأما حديث عبد الله بن المغفل: فأخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن سعيد بن عامر الضبعي ، عن شعبة بن الحجاج ، عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي البصري ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عبد الله بن المغفل .

                                                وهذا إسناد صحيح.

                                                وأخرجه مسلم: نا عبيد الله بن معاذ، قال: نا أبي، قال: نا شعبة ، عن أبي التياح، سمع مطرف بن عبد الله ، عن ابن المغفل قال: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟! ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم".

                                                وله في رواية أخرى: "ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع".

                                                [ ص: 98 ] وأما حديث سفيان بن أبي زهير -رضي الله عنه- فأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

                                                الأول: عن محمد بن النعمان ، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود ، عن سليمان بن بلال ، عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد الصحابي ، عن سفيان بن أبي زهير الشنوي.

                                                وأخرجه البخاري في "بدء الخلق": عن القعنبي ، عن سليمان بن بلال ... إلى آخره نحوه.

                                                الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك ، عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، عن سفيان بن أبي زهير .

                                                وأخرجه البخاري في المزارعة: عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك... إلى آخره نحوه.

                                                الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري ، عن محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري ، عن يزيد بن خصيفة ... إلى آخره.

                                                وأخرجه النسائي .

                                                قوله: "نسيه سعيد" بن أبي سعيد بن عامر الضبعي، والكلب الآخر الذي نسيه سعيد هو كلب الغنم، كما صرح به في رواية مسلم .

                                                قوله: "الشنوي" بفتح الشين المعجمة والنون، ووقع في رواية مسلم والنسائي: "الشنائي" - بفتح الشين والنون بعدها همزة مكسورة - منسوب إلى أزد شنوءة.

                                                قال القاضي: ووقع عند السمرقندي بالواو مكان الهمزة على التسهيل، ورواه بعض رواة البخاري: "شنوي" بضم النون على الأصل.

                                                [ ص: 99 ] قوله: "لا يغني عنه في ضرع ولا زرع" قال الجوهري: الضرع لكل ذات ظلف أو خف.

                                                قوله: "أأنت سمعت" الهمزة فيه للاستفهام على وجه الاستخبار.




                                                الخدمات العلمية