5727 5728 5729 5730 5731 5732 ص: وقد روي في ذلك عمن بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-:
حدثنا قال: ثنا يونس، قال: سمعت ابن وهب، يحدث، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده ، -رضي الله عنهما-: " عبد الله بن عمرو . أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش".
حدثنا فهد ، قال: ثنا قال: ثنا أبو نعيم، ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير -رضي الله عنه-: "أنه نهى عن ثمن الكلب". جابر
ولم يفسر أي كلب هو، فلم يخل ذلك من أحد وجهين: إما أن يكون أراد خلاف كلاب المنافع، أو يكون أراد كل الكلاب، ثم ثبت عنده نسخ كلب الصيد منها فاستثناه في هذا الحديث.
حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، ، قال: ثنا أحمد بن يونس ، عن إسرائيل جابر ، عن قال: " عطاء، . لا بأس بثمن الكلب السلوقي".
[ ص: 106 ] فهذا عطاء يقول هذا، وقد روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [عن النبي -عليه السلام- "أن ثمن الكلب من السحت". " .
فدل ذلك على المعنى الذي ذكرناه في حديث -رضي الله عنه-. جابر
حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: حدثني عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث، ، عن عقيل أنه قال: " ابن شهاب . إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله".
فهذا الزهري يقول هذا وقد روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن النبي -عليه السلام-: "أن ثمن الكلب سحت" . فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث جابر. .
حدثنا قال: ثنا بحر، قال: أخبرنا ابن وهب، ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، قال: " محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري . كان يقال: يجعل في الكلب الضاري إذا قتل أربعون درهما".
حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن سعيد ، قال: أنا ، شريك ، عن ومحمد بن فضيل ، عن مغيرة قال: " إبراهيم، . لا بأس بثمن كلب الصيد".