الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5138 [ ص: 201 ] ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: لا يحكم لأحد بحكم البلوغ إلا بالاحتلام أو بإنبات العانة.

                                                التالي السابق


                                                ش: أراد بالقوم هؤلاء: أحمد بن حنبل وإسحاق ومالكا في رواية وطائفة من الظاهرية، فإنهم قالوا: البلوغ يكون بالاحتلام وبإنبات العانة.

                                                وفي "المغني" لابن قدامة: والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة:

                                                أحدها: الاحتلام، وهو خروج المني من ذكر الذكر أو قبل الأنثى في يقظة أو منام، وهذا لا خلاف فيه.

                                                الثاني: إنبات الشعر الخشن حول القبل، وهو علامة على البلوغ بدليل ما روى عطية القرظي الحديث الذي ذكرناه.

                                                الثالث: بلوغ خمس عشرة سنة. وهذه العلامات الثلاث في حق الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بعلامتين: الحيض والحمل.

                                                فمن لم توجد فيه علامة منهن فهو صبي يحرم قتله.




                                                الخدمات العلمية