5197 5198 5199 ص: وقد حدثنا قال: ثنا إبراهيم بن أبي داود، ، قال: أخبرني ابن أبي مريم ، قال: حدثني ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن الحارث ، عن ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنهما- قال: " عبادة بن الصامت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى قوله: إن كنتم مؤمنين فقسمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم عن خرج رسول الله -عليه السلام- إلى بدر، فلقي العدو، فلما هزمهم الله؛ اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، واستولت طائفة بالعسكر والنهب، فلما نفى الله - عز وجل - العدو ورجع الذين طلبوهم؛ قالوا: لنا النفل؛ نحن طلبنا العدو وبنا نفاهم الله - عز وجل - وهزمهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله -عليه السلام-: ما أنتم بأحق به منا، بل هو لنا؛ نحن أحدقنا برسول الله -عليه السلام-؛ لا ينال منه العدو غرة، وقال الذين استولوا على العسكر والنهب: والله ما أنتم بأحق به منا؛ نحن حويناه واستوليناه. فأنزل الله تعالى: . بواء، أفلا ترى أن رسول الله -عليه السلام- لم يفضل في ذلك الذين تولوا القتل على الآخرين؟
فثبت بذلك أن سلب المقتول لا يجب للقاتل بقتله صاحبه ما بجعل الإمام إياه له على ما فيه صلاح المسلمين من التحريض على قتال عدوهم.
وقد حدثنا فهد ، قال: ثنا قال: ثنا الحجاج بن منهال، ، عن حماد بن سلمة بديل بن ميسرة العقيلي ، عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل من بلقين ، قال: بوادي القرى، ، فقلت: يا رسول الله، لمن المغنم؟ قال: لله سهم، ، ولهؤلاء أربعة أسهم. قلت: فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لا، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس بأحق به من أخيه". "أتيت النبي -عليه السلام- وهو
[ ص: 263 ] حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، عن عبد الله بن المبارك ، عن خالد الحذاء عبد الله بن شقيق ، عن رجل من بلقين ، عن رسول -عليه السلام- مثله.
أفلا ترى أن رسول الله -عليه السلام- جعل الغنيمة خمسا منها لله تعالى وأربعة أخماسه لأصحابه، وبين في ذلك فقال: حتى لو أن أحدكم رمي بسهم في جنبه فنزعه لم يكن أحق به؟ فدل ذلك أن كل ما تولاه الرجل في القتال وكل ما تولاه غيره ممن هو حاضر القتال أنهما فيه سواء.