5216 ص: وأما ما ذكروا من حديث فاطمة -رضي الله عنها- حيث سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخدمها خادما من السبي الذي كان قدم عليه، فلم يفعل ووكلها إلى ذكر الله - عز وجل - والتسبيح، فهذا ليس فيه عندنا دليل لهم على ما ذكروا؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقل لها عندما سألته: لا حق لك فيه، ولو كان ذلك كذلك لبين ذلك لها كما بينه للفضل بن العباس وربيعة بن الحارث حين سألا أن يستعملهما على الصدقة ليصيبا منها، فقال لهما: إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لأحد من أهل بيته وقد يجوز أن يكون لم يعطها الخادم حينئذ لأنه لم يكن قسم، فلما قسم أعطاها حقها من ذلك وأعطى غيرها أيضا حقه، فيكون تركه إعطاءها إنما كان لأنه لم يقسم، ودلها على
[ ص: 304 ] تسبيح الله وتحميده وتهليله الذي يرجو لها به الفوز من الله - عز وجل - والزلفى عنده، وقد يجوز أن يكون أخدمها من ذلك بعد ما قسم، ولا نعلم في الآثار ما يدفع شيئا من ذلك، وقد يجوز أن يكون منعها منه لأنها ليست قرابة، ولكنها أقرب من القرابة؛ لأن الولد لا يقال: هو من قرابة أبيه، إنما يقال ذلك لمن غيره أقرب إليه منه، ألا ترى إلى قول الله - عز وجل -: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فجعل الوالدين غير الأقربين؛ لأنهم أقرب من الأقربين؟ فكما كان الوالد يخرج من قرابة ولده، فكذلك الولد يخرج من قرابة والده، وقد قال نحوا مما ذكرنا، في رجل قال: قد أوصيت بثلث مالي لقرابة فلان: أن والديه وولده لا يدخلون في ذلك؛ لأنهم أقرب من القرابة وليسوا بقرابة، واعتل في ذلك بهذه الآية التي ذكرنا. محمد بن الحسن:
فهذا وجه آخر، فارتفع بما ذكرنا أن يكون لهم أيضا بحديث فاطمة -رضي الله عنها- هذا حجة في نفي سهم ذوي القربى.