5221 ص: واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا ابن أبي مريم ، عن ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن الحارث ، عن ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة الباهلي ، -رضي الله عنهما- قال: " عبادة بن الصامت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع، وينفلهم إذا قفلوا الثلث". .
قيل لهم: وهذا الحديث أيضا فقد يحتمل ما احتمله حديث حبيب بن مسلمة الذي أرسله أكثر الناس عن مكحول: " ، أنه كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث".
وقد يجوز أيضا أن يكون عبادة عنى بقوله: "وينفلهم إذا قفلوا الثلث" فيكون ذلك على قفول من قتال إلى قتال. فإذا كان ذلك كذلك وكان الثلث المنفل هو الثلث قبل الخمس، فذلك جائز عندنا أيضا؛ لأنه يرجى بذلك صلاح القوم ، وتحريضهم على قتال عدوهم، فأما إذا كان القتال قد ارتفع فلا يجوز النفل؛ لأنه لا منفعة للمسلمين في ذلك.