5223 ص: واحتجوا لقولهم أيضا بما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، عن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع -رضي الله عنهما-: " ابن عمر ، -رضي الله عنهما- فغنموا غنائم كثيرة، فكانت غنائمهم لكل إنسان اثني عشر بعيرا، ونفل كل إنسان منهم بعيرا بعيرا سوى ذلك". ابن عمر أن رسول الله -عليه السلام- بعث سرية فيها .
قالوا: فهذا يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم بعيرا بعيرا، فلم ينكر ذلك النبي -عليه السلام-. ابن عمر
قيل لهم: ما لكم في هذا الحديث من حجة، وهو إلى الحجة عليكم أقرب منه إلى الحجة لكم؛ لأن فيه: "فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا"، ففي ذلك دليل أن ما نفلوا منه ما نفلوا من ذلك كان من غير ما كانت فيه سهمانهم وهو الخمس، فلا حجة لكم بهذا الحديث في النفل من غير الخمس.