الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5231 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: nindex.php?page=treesubj&link=23730يقسم لكل من حضر الوقعة ولمن كان غائبا عنها من شيء من أشيائها، فمن ذلك من خرج يريدها فلم يلحق بالإمام حتى ذهب القتال غير أنه لحق به في دار الحرب قبل خروجه منها، قسم له.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا؛ فإنهم قالوا: يقسم لكل من حضر الوقعة... إلى آخره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إذا أدرب - يعني nindex.php?page=treesubj&link=23730دخل الدرب - قاصدا في سبيل الله أسهم له شهد القتال أو لم يشهد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: من لحق قبل القسمة فهو شريك الغانمين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة -رضي الله عنه- في المدد: إن لحقهم قبل القسمة وإحرازها بدار الإسلام شاركهم؛ لأن تمام ملكها بتمام الاستيلاء وهو الإحراز إلى دار الإسلام أو قسمتها، فمن جاء قبل ذلك فقد أدركها قبل ملكها؛ فاستحق منها كما لو جاء في أثناء الحرب.