الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5249 ص: وخالفه في ذلك آخرون منهم: أبو حنيفة .

                                                فيما حدثني سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبي يوسف ، فقالوا: لا بأس أن يأخذ ذلك الرجل السلاح من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن الإمام، فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب ثم يرده في المغنم.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الحسن والثوري والشعبي والزهري وآخرين، فإنهم قالوا: يجوز للرجل أخذ السلاح من الغنيمة عند الاحتياج للقتال إلى فراغه من الحرب ثم يرده في المغنم، وممن قال بذلك: أبو حنيفة، بين ذلك بقوله: فيما حدثني سليمان بن شعيب، وهو سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني أحد أصحاب أبي يوسف ومحمد بن الحسن .




                                                الخدمات العلمية