الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5281 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: nindex.php?page=treesubj&link=24007ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فأحرزوه في دارهم فقد ملكوه وزال عنه ملك المسلمين، فإذا أوجف عليه المسلمون فأخذوه منهم، فإن جاء صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء، وإن جاء بعدما قسم أخذه بالقيمة.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية.
وقد بسطنا مذاهب العلماء في ذلك آنفا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: إذا nindex.php?page=treesubj&link=24007أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم، فإن علم صاحبها قبل قسمتها ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وسليمان بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش. ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار .
فأما ما أدركه بعد أن قسم ففيه روايتان:
[ ص: 413 ] إحداهما: أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب عليه على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه فهو أحق به بالثمن، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، إلا أن المحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أن يأخذه بالقيمة، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مثله.
والرواية الثانية: عن أحمد أنه إذا قسم فلا حق له بحال، نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وغيره، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وسليمان بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أما قول من قال: أحق به بالقيمة، فهو قول ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها، ويعطى مشتريه ثمنه من خمس المصالح، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر.