5284 5285 5286 5287 5288 5289 5290 5291 5292 5293 ص: وقد روي هذا عن جماعة من المتقدمين، فمما روي عنهم في ذلك:
ما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، عن ابن المبارك ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن رجاء بن حيوة ، أن قبيصة بن ذؤيب: " -رضي الله عنه- قال فيما أحرز المشركون وأصابه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء له". عمر بن الخطاب
حدثنا ، قال: ثنا يزيد بن سنان ، عن أزهر بن سعد السمان ، عن ابن عون ، أن رجاء بن حيوة: " عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قالا ذلك". وأبا عبيدة
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا قال: أنا يوسف بن عدي، ، عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار زيد بن ثابت ، -رضي الله عنه- مثله.
[ ص: 416 ] حدثنا قال: ثنا محمد، ، قال: ثنا يوسف ، عن ابن المبارك ، عن زائدة بن قدامة ، عن ليث ، قال: "إذا أصاب المشركون السبي للمسلمين، فأصابه المسلمون، فقدر عليه صاحبه قبل أن يقسم فهو له، وإن قدر عليه بعد القسمة فهو أحق به بالثمن الذي أخذ به". مجاهد
حدثنا ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا محمد بن سليمان الأسدي ثنا ابن أبي زائدة، ، عن عبيد الله ، عن نافع ابن عمر: " لابن عمر أبق إلى العدو، فظهر المسلمون عليه، فرده النبي -عليه السلام- ولم يكن قسم". أن غلاما
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا ، قال: أنا عبيد الله بن محمد ، عن حماد أيوب وحبيب ، عن وهشام ، أن رجلا ابتاع جارية من العدو فوطئها فولدت منه، فجاء [صاحبها] فخاصمه إلى محمد: " ، قال: فقال: المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن، قال: فإنها قد ولدت منه، فقال: أعتقها؛ قضاء الأمير شريح -رضي الله عنه-". عمر بن الخطاب
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا قال: ثنا عبيد الله بن محمد، ، عن حماد ، عن الحجاج إبراهيم ، وعامر.
قال: وقال : عن قتادة: -رضي الله عنه-: "أنهم قالوا فيما أصاب المشركون من المسلمين ثم أصاب المسلمون بعد، قالوا: إن جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به". عمر بن الخطاب
حدثنا أحمد ، قال: ثنا ، قال: ثنا عبيد الله ، عن حماد ، عن أيوب أن المشركين أصابوا فرسا نافع: " لعبد الله بن عمر ، -رضي الله عنهما-، فأصابه المسلمون بعد، فأخذه قبل أن تقسم المغانم". عبد الله بن عمر
ولم يذكر نافع ها هنا قبل أن تقسم المغانم، إلا أن الحكم بعدما تقع المقاسم بخلاف ذلك عنده، وكذلك حديث إسحاق بن إبراهيم الذي ذكرناه قبل هذا
[ ص: 417 ] الذي ذكروا فيه: "ولم يكن قسم"، فدل ذلك على أنه لو كان قسم كان الحكم فيه خلاف ذلك عنده.
حدثنا قال: ثنا أحمد، ، قال: أنا عبيد الله ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، أن خلاس -رضي الله عنه- قال: " علي بن أبي طالب من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا قال: ثنا يوسف، ، عن ابن المبارك عن معمر، الزهري قالا: والحسن "ما أحرز المشركون فهو فيء المسلمين لا يرد منه شيء".