5313 ص: وأما ما يدخل في ذلك من جهة النظر مما يفرق بين الأرض الموات وبين الأنهار والصيد: أنا رأينا لأبي حنيفة ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة تم ملكه إياها بذلك، وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين جاز بيعه لها، ولا يجوز ذلك في ماء نهر ولا في صيد بر ولا بحر، فلما كان ذلك إلى الإمام في الأرضين؛ دل أن حكمها إليه وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين لا رب لها بعينه، فلا يملكها أحد بأخذه إياها حتى يكون الإمام يملكها إياه على حسن النظر منه للمسلمين. الصيد وماء الأنهار لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحدا،
ولما كان الصيد والماء ليس إلى الإمام بيعها ولا تمليكها أحدا؛ كان الإمام فيها كسائر الناس، وكان ملكهما يجب بأخذهما دون الإمام، فثبت بذلك ما ذهب إليه لما وصفنا من الآثار والدلائل التي ذكرنا. أبو حنيفة