6322  6323  6324  6325  [ ص: 77 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ما ذكرتموه من تحريم النبي -عليه السلام- صيد المدينة  وشجرها،  فقد كان فعل ذلك ليس أنه جعله كحرمة صيد مكة،  ولا حرمة شجرها، ولكنه أراد بذلك بقاء زينة المدينة  ليستطيبوها ويألفوها، وقد رأينا رسول الله -عليه السلام- منع من هدم آطام المدينة،  وقال: إنها زينة المدينة. 
حدثنا  علي بن عبد الرحمن  ، قال: ثنا  يحيى بن معين  ، قال: ثنا  وهب بن جرير  ، عن  العمري  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر   -رضي الله عنه- قال: " نهى رسول الله -عليه السلام- عن آطام المدينة أن تهدم".  
حدثنا  ابن أبي داود،  قال: ثنا  إسحاق بن محمد الفروي،  قال: ثنا  العمري.   ... ، فذكر بإسناده مثله. 
حدثنا  يزيد بن سنان،  قال: ثنا  ابن أبي مريم،  قال: أنا  عبد العزيز بن محمد الدراوردي  ، قال: ثنا عبد الله بن نافع  ، عن أبيه  ، عن  ابن عمر  أن رسول الله -عليه السلام- قال: " لا تهدموا الآطام ، فإنها زينة المدينة". 
حدثنا روح بن الفرج  ، قال: ثنا  أبو مصعب  ، قال: ثنا  الدراوردي.   ... ، فذكر بإسناده مثله. 
أفلا ترى أن رسول الله -عليه السلام- نهاهم عن هدم آطام المدينة؛  لأنها زينة لها، قالوا: فكل ما نهاهم عنه من قطع شجرها وقتل صيدها، إنما هو لأن ذلك زينة للمدينة  ، فأراد أن يترك لهم فيها زينتها ليألفوها ويطيب لهم بذلك سكناها؛ لا لأنها تكون في ذلك كمكة  في حرمة صيدها ونباتها ووجوب الجزاء على من انتهك شيئا من ذلك. 
     	
		
				
						
						
