6374 6375 ص: وقد روى شريك حديث غالب هذا على خلاف ما روى مسعر وشعبة .
حدثنا ابن أبي داود ويحيى بن عثمان ، وروح بن الفرج ، قالوا: ثنا يوسف بن عدي (ح).
وحدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا علي بن حكيم الأودي ( ، (ح).
وحدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد ، -يزيد بعضهم على بعض- قالوا: ثنا شريك ، عن منصور بن المعتمر ، عن عبيد بن الحسن ، عن غالب بن الذيخ، قال: قيل للنبي -عليه السلام-: "إنه قد أصابتنا سنة وإن سمين مالنا في الحمير، فقال: كلوا من سمين مالكم". .
[ ص: 124 ] فأخبر [أن] ما كان أباح لهم من ذلك [كان في] عام سنة . فإن كان ذلك على ما حملنا عليه حديث مسعر 5 وشعبة ، فهو على ما حملناه عليه من ذلك، وإن كان ذلك على الحمر الأهلية، ، فإنه إنما كان في حال الضرورة، وقد تحل في حال الضرورة الميتة، فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية ، في غير حال الضرورة.


