6401 6402 6403 ص: فقال قوم: إنما نهى رسول الله -عليه السلام- عن ذلك؛ إبقاء على الظهر ليس على وجه التحريم.
ورووا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عباد بن موسى الختلي، قال: ثنا يحيى بن سعيد الأموي ، عن الأعمش ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: قال ابن عباس: "ما نهى رسول الله -عليه السلام- يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية . إلا من أجل أنها ظهر".
حدثنا فهد ، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر قال: " نهى رسول الله -عليه السلام- عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكانوا قد احتاجوا إليها". .
[ ص: 141 ] حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا مكي وأبو عاصم، قالا: أنا ابن جريج ، قال: أخبرني نافع ، قال: قال ابن عمر. ... ، ثم ذكر مثله.


