6407 ص: ألا ترى أن رجلا لو غصب رجلا شاة فذبحها وطبخ لحمها، أن قدره التي طبخ ذلك فيها لا ينجس، وحكمها في طهارتها حكم ما طبخ فيه لحم غير مغصوب.
فدل ما ذكرنا من أمره إياه بغسلها؛ على نجاسة ما طبخ فيها، على أن الأمر الذي كان منه بطرح ما كان فيها لنجاستها لا لغصبهم إياها.


