6408 ص: ألا ترى أن رجلا لو غصب رجلا شاة فذبحها وطبخ لحمها أنه لا يؤمر بطرح ذلك -في قول أحد من الناس- فكذلك المذبوحة لحم الحمر الأهلي بخيبر لو كان النبي -عليه السلام- إنما نهى عنها من أجل النهبة التي حكمها حكم الغصب، إذا لما أمرهم بطرح ذلك اللحم ولأمرهم فيه بمثل ما يؤمر به من غصب شاة فذبحها وطبخ لحمها، فلما انتفى أن يكون نهي النبي -عليه السلام- عن أكل لحم الحمر لمعنى من هذه المعاني [ ص: 151 ] التي ادعاها الذين أباحوا لحمها؛ ثبت أن نهيه ذلك عنها كان لها في أنفسها كما نهى عن كل ذي ناب من السباع، ، فكان ذلك النهي له في نفسه فلا يباح لأحد خلاف شيء من ذلك.