6409 6410 6411 6412 6413 ص: فإن رسول الله -عليه السلام- قد قال: " لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، ، يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وما وجدنا من حلال أحللناه، ألا وإن ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله". .
حدثنا بذلك محمد بن الحجاج ، قال: ثنا أسد، قال: ثنا معاوية بن صالح ، عن الحسن بن جابر ، عن المقدام بن معدي كرب الكندي ، عن النبي -عليه السلام-.
حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو مسهر ، ثنا يحيى بن حمزة ، قال: حدثني الزبيدي ، عن مروان بن رؤبة أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي ، عن المقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله -عليه السلام- قال: " إني أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته ، يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب فما كان فيه من حلال حللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك، لا يحل ذو ناب من السباع ، ولا الحمار الأهلي". .
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي النضر ، عن موسى بن عبد الله بن قيس ، عن أبي رافع ، عن النبي -عليه السلام- (ح).
[ ص: 152 ] وحدثنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد ، عن أبي النضر ، عن موسى بن عبد الله بن قيس ، عن أبي رافع مولى رسول الله -عليه السلام-، قال: قال رسول الله -عليه السلام- والناس حوله: "لا أعرفن أحدكم يأتيه الأمر من أمر قد أمرت به أو نهيت عنه، وهو متكئ على أريكته، فيقول: ما وجدناه في كتاب الله عملناه، وإلا فلا". .
حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: ثنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، وأبي النضر ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه وغيره ، عن النبي -عليه السلام- أنه قال: " لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه". .
فحذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خلاف أمره كما حذر من خلاف كتاب الله -عز وجل-، فليحذر أن يخالف شيئا من أمر رسول الله -عليه السلام-؛ فيحق عليه ما يحق على مخالفة كتاب الله -عز وجل-، وقد تواترت الآثار عن رسول الله -عليه السلام- في النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، ما قد ذكرنا، ورجعت معانيها إلى ما وصفنا، فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك.


