6413 [ ص: 156 ] ص: فإن قال قائل: فقد رويتم عن ابن عباس إباحتها وما احتج به في ذلك من قول الله -عز وجل-: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية.
قيل له: ما قاله رسول الله -عليه السلام- من ذلك فهو أولى مما قاله ابن عباس، وما قاله رسول الله -عليه السلام- فهو مستثنى من الآية، على هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هذا المجيء المتواتر في الشيء المقصود إليه بعينه مما قد أنزل الله في كتابه آية مطلقة على ذلك الجنس، فيجعل ما جاء عن رسول الله -عليه السلام- من ذلك مستثنى من تلك الآية غير مخالف لها حتى لا [يضاد] القرآن السنة، ولا السنة القرآن.
فهذا ، من طريق تصحيح الآثار، ولو كان [إلى] النظر لكان [لحوم] الحمر الأهلية حلالا، وكان ذلك كحكم الحمر الوحشية؛ لأن كل صنف قد حرم إذا كان أهليا، مما قد أجمع على تحريمه، فقد حرم إذا كان وحشيا، ألا ترى أن لحم الخنزير الوحشي كلحم الخنزير الأهلي، فكان النظر على ذلك أيضا إذا كان الحمار الوحشي لحمه حلال أن يكون كذلك الحمار الأهلي، ولكن ما جاء عن رسول الله -عليه السلام - أولى ما اتبع، وهذا قول حكم لحوم الحمر الأهلية ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله-.