6416 6417 6418 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بأكل لحوم الخيل واحتجوا في ذلك بما حدثنا قال: ثنا يونس، ، عن علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عطاء بن أبي رباح قال: " جابر بن عبد الله كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله -عليه السلام-".
حدثنا فهد ، قال: ثنا الأصبهاني: قال: أنا ، عن شريك ، عبد الكريم ، عن ووكيع ، عن سفيان ... ، فذكر بإسناده مثله. عبد الكريم. .
حدثنا قال: ثنا محمد بن عمرو، ، عن أبو معاوية ، عن امرأته هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر ، عن - رضي الله عنهما - قالت: " أسماء بنت أبي بكر نحرنا فرسا على عهد رسول الله -عليه السلام- فأكلناه". .
وفي هذا الباب آثار قد دخلت في باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، فأغنانا ذلك إعادتها.
فذهب قوم إلى هذه الآثار، فأجازوا أكل لحوم الخيل، وممن ذهب إلى ذلك: أبو يوسف ، ومحمد، ، واحتجوا في ذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها، ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق، ولكن الآثار عن النبي -عليه السلام- إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر ولاسيما وقد أخبر في حديثه أن رسول الله . -عليه السلام- أباح لحم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكم لحمها.
جابر بن عبد الله