288 289 [ ص: 457 ] ص: قالوا: ففي هذه الآثار أنها كانت تفرك المني من ثوب الصلاة، كما تفركه من ثوب النوم.
قال أبو جعفر: : وليس في هذا عندنا دليل على طهارته، وقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا، فيطهر بذلك الثوب، والمني في نفسه نجس; كما قد روي فيما أصاب النعل من الأذى.
حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا الأوزاعي ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله; فطهورهما التراب". .
قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فكان ذلك التراب يجزئ من غسلهما وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه، فكذلك ما روينا في المني، يحتمل أن يكون كان حكمه عندهم كذلك، يطهر الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرك، وهو في نفسه نجس ، كما كان الأذى يطهر النعل بإزالتهم إياه عنها وهو في نفسه نجس.


