6696 ص: فإن قالوا لنا: فلم لا تشبهون حكم في هذا الباب بحكم استعمال آنية الذهب والفضة؟ لباس الحرير
قيل لهم: لأن الثياب المصبغة هي من اللباس، فكذلك الثياب الحرير والديباج؛ ، والذهب والفضة هما من الأواني، واللباس بعضه ببعض أشبه منه بالآنية، وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله-.