6827 ص: حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي  ، قال: ثنا  إبراهيم بن المنذر الحزامي  ، قال: حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي  عن  ابن أبي الزناد  ، عن  أبيه  ، عن  عمرة،  ، عن  عائشة   - رضي الله عنها - أنها قالت: " أهدي لرسول الله -عليه السلام- لحم، فقال: أهدي  لزينب بنت جحش،  ، قالت: فأهديت لها، فردته، فقالت: أقسمت عليك ألا رددتها، فرددتها".   . 
فدل ما ذكرنا على إباحة القسم، وأن حكمه حكم اليمين،  وهو قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ، ومحمد  ، -رحمهم الله-. 
     	
		
				
						
						
