7153  7154 ص: ففي هذه الأخبار إباحة الكي  للداء المذكور فيها ، وفي الآثار الأول النهي عن الكي ، فاحتمل أن يكون المعنى الذي كانت له الإباحة في هذه الآثار غير المعنى الذي كان له النهي في الآثار الأول ; وذلك أن قوما كانوا يكتوون قبل نزول البلاء بهم يرون أن ذلك يمنع البلاء أن ينزل بهم كما يفعل الأعاجم ، فهذا مكروه ; لأنه ليس على طريق العلاج ، وهو شرك ; ؛ لأنهم يفعلونه لدفع قدر الله عنهم ، فأما ما كان بعد نزول البلاء إنما يراد به العلاج ، والعلاج مباح مأمور به ، وقد بين ذلك جابر بن عبد الله  في حديث رواه عن رسول الله -عليه السلام - : 
حدثنا  أبو بكرة ،  قال : ثنا  أبو عامر العقدي  ، قال : ثنا عبد الرحمن بن سليمان  ، عن عاصم  ، عن  جابر بن عبد الله  ، أن النبي -عليه السلام - قال : " إن يكن في شيء من أدويتكم هذه خير ففي شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو  [لذعة] نار توافق داء ، وما أحب أن أكتوي " .   . 
 [ ص: 159 ] فإذا كان في هذا الحديث أن لذعة النار التي توافق الداء مباحة ، والكي مكروه ، وكانت اللدغة بالنار كية ; ثبت أن الكي الذي يوافق الداء مباح ، وأن الكي الذي لا يوافق الداء مكروه . 
     	
		
				
						
						
