320 321 322 ص: قالوا: فهذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله - عليه السلام - أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل، فقيل لهم: هذه الآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله - عليه السلام - وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه، والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يجب; فهي أولى، فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى أن الآثار التي رويناها في الفصل الأول من هذا الباب على ضربين: فضرب منهما "الماء من الماء" لا غير.
وضرب منهما: أن رسول الله - عليه السلام - قال: "لا غسل على من أكسل حتى ينزل" فأما ما كان من ذلك فيه ذكر "الماء من الماء" فإن ابن عباس - رضي الله عنهما - قد روي عنه في ذلك: أن مراد رسول الله - عليه السلام -[به قد] كان غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى.
[ ص: 489 ] حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا شريك ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قوله: " الماء من الماء; إنما ذلك في الاحتلام إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل; فلا غسل عليه". .
فهذا ابن عباس قد أخبر أن وجهه غير الوجه الذي حمله عليه أهل المقالة الأولى; فضاد قوله قولهم.
وأما ما روي فيما بين فيه الأمر، وأخبر فيه بالقصد وأنه لا غسل [عليه] في ذلك حتى يكون الماء، فإنه قد روي عن النبي - عليه السلام - خلاف ذلك.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: " إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد، فقد وجب الغسل". .


