7212 7213 7214 7215 [ ص: 211 ] ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي -عليه السلام - الذي ذكروا في حديث ، لا يدل على ما قال أهل تلك المقالة ; لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين ، فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعا إلا من كان منهم ذو رحم محرم ، . فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا إلا من كان بينه وبينهن رحم محرم ، ، وغيرهن من النساء لسن كذلك ; لأنه لا بأس أن أم سلمة ، وقد قال الله -عز وجل - : ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فقيل في ذلك ما حدثنا سليمان ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق أبي الأحوص ، عن : عبد الله : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : الزينة : القرط ، والقلادة والسوار والخلخال والدملج . وما ظهر من الثياب والجلباب " .
حدثنا محمد بن حميد ، قال : ثنا ، قال : ثنا علي بن معبد ، عن موسى بن أعين مسلم ، عن ، عن سعيد بن جبير : ابن عباس : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الكحل والخاتم " .
حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن سفيان الثوري ، عن منصور : إبراهيم " ولا يبدين زينتهن قال : هو ما فوق الدرع " .
فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن ، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي -عليه السلام - لما نزلت آية الحجاب ، ففضلن بذلك على سائر النساء .