الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                7212 7213 7214 7215 [ ص: 211 ] ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي -عليه السلام - الذي ذكروا في حديث أم سلمة ، لا يدل على ما قال أهل تلك المقالة ; لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين ، فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعا إلا من كان منهم ذو رحم محرم ، . فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا إلا من كان بينه وبينهن رحم محرم ، ، وغيرهن من النساء لسن كذلك ; لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها ، وقد قال الله -عز وجل - : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فقيل في ذلك ما حدثنا سليمان ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله : " : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : الزينة : القرط ، والقلادة والسوار والخلخال والدملج . وما ظهر من الثياب والجلباب " .

                                                حدثنا محمد بن حميد ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا موسى بن أعين ، عن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : " : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الكحل والخاتم " .

                                                حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم " : ولا يبدين زينتهن قال : هو ما فوق الدرع " .

                                                فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن ، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي -عليه السلام - لما نزلت آية الحجاب ، ففضلن بذلك على سائر النساء .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه : "أن قول النبي -عليه السلام - . . . . " إلى آخره . أراد به منع استدلال أهل المقالة الأولى بحديث أم سلمة ، وهو أنه لا يستقيم استدلالهم به ; لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين ; وذلك لأنهن قد حجبن عن الناس جميعا إلا من كان منهم ذو رحم محرم ،

                                                [ ص: 212 ] وقد فضلن بذلك على سائر النساء وهن لسن كذلك ; لأنه يجوز أن ينظر الرجل إلى وجه الأجنبية وكفيها ; لقوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قالوا : وما ظهر منها هو الكحل والخاتم ; فالكحل في العينين والخاتم في الأصبع ، وكني بذلك عن الوجه والكفين ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، أشار إليه بقوله : "فقيل في ذلك " ، وهو قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - .

                                                أخرجه بإسناد صحيح ، عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن أبي الأحوص عوف بن مالك الأشجعي ، عن عبد الله بن مسعود .

                                                وأخرجه الطبراني : ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : الزينة : القرط والدملج والخلخال والقلادة " .

                                                حدثنا محمد بن علي الصائغ ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا حديج بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله "في قوله : ولا يبدين زينتهن قال : الزينة : السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة وما ظهر منها : هي الثياب والجلباب " .

                                                وقال ابن عباس : إلا ما ظهر منها الكحل والخاتم " .

                                                أخرجه بإسناد صحيح ، عن محمد بن حميد ، عن علي بن معبد بن شداد ، عن موسى بن أعين ، عن مسلم بن عمران -ويقال : ابن أبي عمران - البطين الكوفي ، روى له الجماعة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في "مصنفه " : ثنا حفص ، عن عبد الله بن مسلم ، عن

                                                [ ص: 213 ] سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : وجهها وكفاها " .

                                                وقال إبراهيم النخعي : "هو ما فوق الدرع " .

                                                أخرجه بإسناد صحيح ، عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ، عن سفيان الثوري ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم النخعي .

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم : " ولا يبدين زينتهن قال : ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها " .

                                                قوله : "القرط " : بضم القاف وسكون الراء وفي آخره طاء مهملة ، وهو نوع من حلي الأذن معروف ، ويجمع على أقراط وقرطة وأقرطة ، وقال الجوهري : القرط الذي يعلق في شحمة الأذن ، والجمع قرطة وقراط مثل رمح ورماح .

                                                و"السوار " : بكسر السين وهو من الحلي معروف ، وقال ابن الأثير : وبكسر السين وتضم ، وجمعه أسورة ثم أساور وأساورة ، وسورته السوار إذا ألبسته إياه .

                                                و"الخلخال " : واحد خلاخل النساء ، والخلخل لغة فيه أو مقصور منه ، قاله الجوهري .

                                                و"الدملج " : بضم الدال واللام هو : المعضد من الحلي ، ويقال له : الدملوج أيضا ، ويجمع على دمالج ودماليج .

                                                و"الجلباب " : بكسر الجيم : الإزار والرداء ، وقيل : الملحفة ، وقيل : هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها ، ويجمع على جلابيب . وقال الجوهري : الجلباب الملحفة .

                                                [ ص: 214 ] قوله : "فأبيح للناس " من كلام الطحاوي . . . . إلى آخره . وهو ظاهر .




                                                الخدمات العلمية