7224 7225 ص: فإن قال قائل : فقد قال الله -عز وجل - : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم
[ ص: 221 ] قال : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فجعل ما ملكت أيمانهن كذي الرحم المحرم فيهن قيل له : ما جعلهن كذلك ولكنه ذكر جماعة مستثنين من قوله -عز وجل - : ولا يبدين زينتهن فذكر البعول وذكر الآباء ومن ذكر معهم مثل ما ذكره وما ملكت أيمانهم ، فلم يكن جمعه بينهم بدليل على استواء أحكامهم ، لأنا قد رأينا . البعل قد يجوز له أن ينظر من امرأته إلى ما لا ينظر إليها أبوها منها
ثم قال : أو ما ملكت أيمانهن فلا يكون ضمه أولئك مع ما قبلهم بدليل أن حكمهم مثل حكمهم ، ولكن ، وفي إباحته ذلك للمملوكين وليسوا بذوي أرحام محرمة دليل على أن الأحرار الذين ليسوا بذوي أرحام محرمة من النساء في ذلك كذلك ، وقد بين هذا المعنى ما في حديث الذي أبيح بهذه الآية للمملوكين من النظر إلى النساء إنما هو ما ظهر من الزينة وهو الوجه والكفان عبد بن زمعة من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لسودة : " " فأمرها بالحجاب منه وهو ابن وليدة أبيها ، وليس يخلو أن يكون أخاها أو ابن وليدة أبيها فيكون مملوكا لها ولسائر ورثة أبيها ، فعلمنا أن النبي -عليه السلام - لم يحجبها منه ; لأنه أخوها ولكن لأنه غير أخيها وهو في ذلك الحال مملوك فلم يحل له -برقه - النظر إليها ، فقد ضاد هذا الحديث حديث احتجبي منه ، وخالفه ، وصارت الآية التي ذكرنا على قول هذا الذاهب إلى حديث أم سلمة أنها على سائر النساء دون أمهات المؤمنين ، وأن عبيد أمهات المؤمنين كانوا في حكم النظر إليهن في حكم الغرباء منهن الذين لا رحم بينهم وبينهن ، لا في حكم ذوي الأرحام منهن المحرمة ، فكل من كان بينهن وبينهم محرم فهو عندنا في حكم ذوي الأرحام منهن المحرمة في منع ما وصفنا . سودة
[ ص: 222 ] ثم رجعنا إلى النظر لنستخرج به من القولين قولا صحيحا ، فرأينا ذا الرحم لا بأس أن ينظر إلى المرأة التي هو لها محرم إلى وجهها وصدرها وشعرها وما دون ركبتيها ، ورأينا القريب منها ينظر إلى وجهها وكفيها فقط ، ثم رأينا العبد حرام عليه -في قولهم جميعا - أن ينظر إلى صدر المرأة مكشوفا أو إلى ساقيها ، وسواء كان رقه لها أو لغيرها ،
فلما كان فيما ذكرنا كالأجنبي منها لا كذي رحمها المحرم عليها ; كان في النظر إلى شعرها أيضا كالأجنبي لا كذي رحمها المحرم عليها .
فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله - ، وقد وافقهم في ذلك من المتقدمين الحسن ، والشعبي . .
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : أنا هشيم ، عن مغيرة ، الشعبي ، عن ويونس ، أنهما كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته " . الحسن : "