5780 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله - : فثبت بهذه الآثار المتواترة عن رسول الله -عليه السلام - النهي عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلة . وكذلك سائر الأشياء التي قد ذكرت في هذه الآثار التي رويناها ، فالعمل بها أولى من العمل بحديث أسامة الذي قد يجوز أن يكون تأويله على ما قد ذكرنا في هذا الباب .


