5818 5819 5820 ص: فلم يكن في شيء من هذه الآثار ما يدلنا على أن ، فنظرنا هل نجد فيما روي عن أصحاب رسول الله -عليه السلام - في ذلك شيء ; فإذا للواهب أن يرجع في هبته بنقضه إياها حتى يأخذها من الموهوب له ويردها إلى ملكه المتقدم الذي أخرجها منه بالهبة حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا مكي بن إبراهيم ، ، عن حنظلة قال : سمعت سالم - رضي الله عنهما - يقول : سمعت ابن عمر - رضي الله عنه - يقول : "من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضي " . عمر بن الخطاب
حدثنا يونس ، قال : أنا ، أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا ، عن داود بن الحصين أبي غطفان بن طريف المزني ، عن ، أن مروان بن الحكم قال : من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ، فهو على هبته [يرجع] فيها إن لم يرض منها . عمر بن الخطاب
فهذا عمر - رضي الله عنه - قد فرق بين الهبات والصدقات ، فجعل الصدقات لا يرجع فيها ، وجعل الهبات على ضربين :
فضرب منها صلة للأرحام ، فرد ذلك إلى حكم الصدقات ومنع الواهب من الرجوع فيها .
[ ص: 328 ] وضرب منها بخلاف ذلك ، فجعل للواهب أن يرجع فيها ما لم يرض منه .
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق ، قال : ثنا ، عن يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود - رضي الله عنه - قال : "من وهب هبة لذي رحم جازت ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها " . عمر